موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


ليس هناك حد أعلى أو حد أدنى لمدة التدريب وإنما تحدد مدة الدورة بما يحقق الأهداف التي صممت من أجلها وفي الغالب يجب ألا تكون مدة الدورة طويلة إلا إذا دعت ضرورة نوعية ومستوى التدريب ذلك.
علمًا أن الحد الأدنى من التدريب المحتسب لأغراض الترقية هو ستة عشر يومًا والحد الأقصى لنقاط التدريب بالنسبة للوظائف من المرتبة الأولى حتى الخامسة (عشرين) نقطة على النحو التالي: تحتسب نقطتان لكل شهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة الحرفية والفنية المساعدة ونقطة واحدة لكل شهر تدريب بنجاح فيما عدا ذلك من الوظائف ويكون الحد الأقصى لنقاط التدريب من المرتبة السادسة حتى العاشرة (خمس عشرة) نقطة على النحو التالي: تحتسب لكل ثلاثة أشهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة ثلاث نقاط..
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م