موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
تطرقت لائحة التدريب في بعض موادها النظامية إلى أهمية تدريب الموظفين وأنه يعتبر جزء من واجبات العمل النظامية والهدف منه رفع الكفاءة الوظيفية لموظفي الدولة كل في مجال اختصاصه وأن على الأجهزة الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب المناسب لهم كذلك تنص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية على أنه "يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظَامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل " .
وتنص المادة 34/1 من لائحة التدريب على أنه يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاءة موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على أفضل وجه وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواءً في الداخل أو الخارج وتنص المادة 34/2 من لائحة التدريب على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من
تلقى التدريب كل في مجال اختصاصه ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك.
ومن ناحية أخرى فقد تضمنت السياسة العامة للتدريب مبدأ عام يقضي بعدم جواز تدريب موظف واحد أكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهرًا إلا لمبررات كافية تقبلها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية إلا أنه صدر قرار لجنة التدريب في اجتماعها رقم 75 المنعقد بتاريخ 20/2/1408هـ المعمم للجهات الحكومية برقم (10/41 في 22/2/1408هـ القاضي باستثناء المتدربين من موظفي الخدمة المدنية الذين يلتحقون ببرامج الحاسب الآلي من شرط مضي سنة على آخر دورة بشرط أن تكون البرامج المعتمدة من قبل لجنة التدريب أو تنفذ لدى جهات التدريب المركزية في الداخل وهي معهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر
1418هـ، 1997م
|