موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
يلزم الموظف الذي يؤدي الامتحان في مقر عمله بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه الامتحان، أما إذا كان يؤدي الامتحان في مكان آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة الامتحان من بدايته إلى نهايته، وتدخل فيها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمة لأداء الامتحان وذلك بما يتمشى مع نص المادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من
اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها
لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ
والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
مجلة الخدمة المدنية
العدد 359 محرم 1429 هـ
|