موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تضمنت المادة (27/16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأن يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد ومراكز التدريب بدل مهنة وأن تعميم الديوان رقم 14/10 في 30/1/1398هـ حدد الوظائف التي تستفيد من البدل وحدد أن المدارس المعنية بالمادة هي المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي يلتحق فيها بصورة منتظمة لغرض الحصول على الشهادات الدراسية المقررة لتلك المراحل وهذا لا يتوفر لدى الحاضنة ومن ثم لا تستفيد من بدل المهنة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر