موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
أجازت المادة (26) من نظام الخدمة المدنية تكليف الموظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية بمكافأة نقدية عن الساعات الإضافية وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية منظمة قواعد منح هذه المكافأة مع مراعاته الضوابط التالية الواردة بالمادة (26/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام:
1- ألا سبيل لانجاز العمل أثناء وقت الدوام.
2- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
أما مقدار ما يتم صرفه فإنه لا يتجاوز 25% بالنسبة لأيام العمل و50% لأيام العطل الرسمية والأعياد من الراتب الشهري إن كان مكلفًا طوال الشهر أو هذه النسبة من الراتب اليومي إذا كان تكليفه بمدة أقل.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
|