موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 7/11/1406هـ المنظم للعمل في بعض الأجهزة الحكومية التي تتطلب أعمالها فترات متعددة طيلة أيام السنة وجاء بالمادة السادسة منه أنه "يتمتع العاملون وفقًا لهذا التنظيم بعطلة أسبوعية وفقًا لأوضاعهم الوظيفية – موظفين أو مستخدمين أو عمالاً – سواءً وافقت يومي الخميس والجمعة أم لم توافقهما.
كما جاء بالمادة الثامنة منه أنه يعالج موضوع التكليف بالعمل خارج وقت الدوام أو العمل خلال الأعياد وفقًا لما يلي:
أ- إذا وقعت فترات عمل الوظيفة خلال يومي الخميس والجمعة فلا يستحق في هذين اليومين مكافأة لقاء ذلك طالما كانت ساعات عمله في حدود ما ورد بهذا القرار.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر
|