موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


- إذا كان التقرير الطبي مصدقًا من الهيئة الطبية العامة ويوصي بتغير طبيعة عمله الفني إلى عمل إداري لعدم صلاحيته للعمل فينقل بنفس المرتبة والراتب استنادًا لما ورد بالمادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مع احتفاظه بخدماته السابقة كأقدمية في المرتبة ليستفيد منها لأغراض الترقية.

تعليق شبكة المحامين العرب
استبدلت بالمواد 10/4 ، 10/10 لائحة النقل الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1 /929 ) وتاريخ 19/10/1424هـ والمعمول بها اعتبارا من 5/8/1425هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر 1418هـ، 1997م