موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن مدة الإعارة المنصوص عليها بالمادة (29/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد تم تعديلها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/459) وتاريخ 9/11/1417 هـ لتصبح على النحو التالي: "لا تزيد مدة الإعارة عن سنة، ويجوز تمديدها من السلطة المختصة مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على سنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة بأي حال من الأحوال عن خمس سنوات، ولا يجوز إعادة إعارة الموظف قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإعارة السابقة، كما أن الإعارة تحتسب في الخدمة، وعلى الموظف المعار أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات وفقاً للمادة (29/6) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 29/1 وحتى 29/7 استبدل بها
لائحة الإعارات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 749
وتاريخ 4/2/1422هـ والمعمول بها اعتباراً من 7/3/1422هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ |