موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
في حالة طي قيد الموظف لتغيبه عن العمل ثم اتضح أن غيابه كان لعذر مشروع قبلته إدارته وألغت قرار طي قيده، فمن الجائز اعتبار المدة أو بعضها من إجازته الإدارية إذا كان لديه رصيد على ألا تزيد مدة الإجازة الإدارية التي يتمتع بها في السنة الواحدة عن تسعين يومًا وفقًا للمادة (28/4) من اللائحة.
تعليق شبكة المحامين العرب
28/1 – 28/25 استبدلت بالمواد من 28/1 الى 28/25 لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
|