موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
مدى استحقاق المدرس لرواتب العطلة الصيفية إذا سبقها إجازة استثنائية ولحقها غياب غير مشروع فالمادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حددت المدد التي لا يستحق عنها الموظف إجازة عادية ومن تلك المدة مدة الإجازة الاستثنائية، وتطبيقاً لذلك لا يستحق المدرس رواتب الإجازة الصيفية إلا بقدر ما يستحقه عن الأيام التي عملها خلال العام الدراسي بعد استبعاد أيام الإجازات الاستثنائية ومن باب أولى أيام الغياب على اعتبار أنها مستبعدة من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
مجلة الخدمة المدنية
العدد 359 محرم 1429 هـ |