موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المدد الوارد فى الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات لا تسرى إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421 هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421 هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )