موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


لا يسري ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بعد (أربع سنوات) على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ لائحة الترقيات إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421 هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421 هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية، أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )